الشيخ علي القوچاني
510
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
متعددة بين قولنا : « إلّا الفساق » من واحد منها ، أو من الجميع . ولا فرق في ذلك بين كون الحروف موضوعة لطبيعة الاخراج أو بخصوصياتها التي منها الاخراج عن الجميع ؛ مع انّه قرر في محله انّ المراد من الخصوصية المرادة في معاني الحروف أخذها مقيدة بكونها آلية في اللحاظ لا جزئية في الخارج ؛ ومن المعلوم انّ الآلية في اللحاظ لا يتفاوت فيها بين كون ما يرتبط به معنى الحروف واحدا أو كثيرا . غاية ما يمكن أن يقال في المحذور : انّ معنى الحرف كان متقوما بآلية اللحاظ وهو لا يتحقق إلّا باللحاظ الاستقلالي ، ومع تعدده بتعدد الجمل فيما نحن فيه يلزم لحاظات متعددة بنحو الآلية في أداة الاستثناء وهو بحكم استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، فلا شبهة في لحاظاته . ولكن الدفع : انّ لكل من الجمل المستثنى منها لحاظين : أحدهما : لحاظه التفصيلي حين التلفظ به ، وثانيهما : لحاظه ارتكازا عند الاستثناء ، حيث انّ الارتكاز منه باق عنده وإلّا لم يحصل الارتباط ، ولا يخفى انّ الجميع اجتمع في اللحاظ الارتكازي في الذهن عند الاستثناء ، وهو انما يكون آلة لهذا اللحاظ الارتكازي الاسمي بالنسبة إلى الجميع وهو واحد كما في الظرف بعد أفعال متعددة في قولك : « نمت وأكلت وشربت في الدار » ، فلا وجه للاشكال أصلا . المقام الثاني : في مقام الاثبات فنقول : على تقدير وجود القرينة بالنسبة إلى البعض أو الكل لا اشكال فيه ، ومع عدمها فالمتعين هو الأخيرة لعدم الظهور في [ غيرها ] . « 1 » ومجرد الصلاحية لا يكفي في الظهور . نعم يشكل أصالة العموم في غير الأول ، لما مرّ مرارا من عدم حجيتها مع
--> ( 1 ) غير واضح في الأصل .